السيد موسى الحسيني الزنجاني

134

المسائل الشرعية

المستحب في المئزر والقميص . والجدير بالذكر أنّ المقدار الّذي يكون الاقلّ منه لا يناسب شأن الميت معدود في المقدار الواجب من الكفن . مسألة 579 : إن كان الورثة بالغين ورضوا بتكفين الميت بأكثر من المقدار الواجب - حسبما تقدّم في المسألة السابقة - ودفع ذلك من حصتهم ، فلا إشكال فيه . والأحوط عدم أخذ المقدار المستحب أو الاحتياطي من كفن الميت من سهم الوارث المحجور عن التصرف في ماله كالصبي والمجنون والمفلّس ، بل الأحوط استرضاء سائر الورثة أيضاً في هذا المقدار . مسألة 580 : إن أوصى الميت بأن يكفّن بالمقدار المستحب أيضاً ، أو أوصى بأخذ ذلك من ثلث ماله ، أو أوصى بأن يصرف ثلث المال على نفسه ولكن لم يعيّن مصرفه ، أو عيّن فقط مقداراً من مصرفه ، جاز إخراج المقدار المستحب من الكفن من ثلث ماله . مسألة 581 : إن لم يوصِ الميت بإخراج الكفن من الثلث ، ويريدون إخراجه من أصل المال ، فالأحوط الاقتصار على المقدار الواجب من الكفن بأقل الأثمان مع مراعاة شأن الميت . ولكن إذا كان الورثة غير المحجورين من التصرف ، راضِين بإخراج الكفن من حصتهم جاز إخراج ذلك المقدار المرضي من حصتهم . مسألة 582 : كفن الزوجة على الزوج ، وإن كان لها مال . وكذلك إذا كانت مطلّقة طلاقاً رجعياً وماتت قبل انقضاء العدّة ، يجب على الزوج إعطاء كفنها . وإذا كان الزوج محجوراً عن التصرّف في الأموال - لأيّ سبب كان - كالصغر أو الجنون أو السفاهة ، يعطي وليّه كفن الزوجة من مال الزوج . مسألة 583 : لا يجب بذل كفن الميت على أقاربه ، وإن كانت نفقته واجبة عليهم في حال حياته ؛ وإن لم يكن للميت مالٌ يجوز إخراج المقدار اللازم لتجهيز الميت من الزكاة ونحوها .