السيد موسى الحسيني الزنجاني

132

المسائل الشرعية

مسألة 566 : يجوز للرجل تغسيل الطفلة إذا كان عمرها لا يتجاوز الثلاث سنين ، وكذلك يجوز للمرأة تغسيل الطفل إذا كان عمره لا يتجاوز الثلاث سنين . مسألة 567 : إذا كان الميت رجلًا ولم يكن هناك من الرجال من يغسّله ، تغسّله النساء من محارمه بالنسب كالبنت والامّ والأخت والعمّة والخالة ، أو محارمه بالمصاهرة كأمّ زوجته وزوجة ابنه ، أو محارمه بسبب الرضاع . والأحوط ان يغسلنه من وراء ثوب أو ساتر آخر . وكذلك لو كان الميت امرأة ولم تكن هناك امرأة لتغسيلها ، يغسّلها الرجال من محارمها بالنسب أو المصاهرة أو الرضاعة . والأحوط تغسيلها من وراء اللباس . مسألة 568 : إن كان الغاسل رجلًا والميت رجلًا أيضاً ، أو كان الغاسل امرأة والميت امرأة أيضاً ، فالأفضل أن يكون بدن الميت عارياً حين الغسل ، ما عدا عورته . مسألة 569 : يحرم النظر إلى عورة الميت . وإذا نظر إليها الغاسل ، فلا يبطل الغسل وإن ارتكب معصية . ولكن يجوز لكلّ من الزوج والزوجة - ومن في حكمهما النظر إلى عورة الآخر ، وإن كان الأحوط استحباباً الترك . مسألة 570 : إذا تنجس موضع من بدن الميت ، يطهر بصبّ الماء الذي يصبّ عليه لتغسيله ، ويصحّ غسله . والأحوط استحباباً تطهير ذلك الموضع قبل تغسيله ، بل الأفضل أن يكون جميع بدن الميت طاهراً من سائر النجاسات قبل الشروع بالغسل . مسألة 571 : غسل الميت كغسل الجنابة ؛ نعم والأحوط وجوباً تغسيل الميت غسلًا ترتيبياً - مع الإمكان - وعدم تغسيله ارتماساً ، وفي الغسل الترتيبي للميّت يجب غسل الطرف الأيمن قبل الأيسر . والأحوط استحباباً - مع الإمكان - عدم رمس الأقسام الثلاثة من أجزاء البدن في الماء بل يُصبّ الماء عليها .