السيد موسى الحسيني الزنجاني

13

المسائل الشرعية

أوصافه الثلاثة : اللون أو الرائحة أو الطعم . مسألة 20 : ماء الفوار إن كان متصلًا بكر يطهّر الماء النجس ، لكن إن كان يتقاطر قطرة قطرة على الماء النجس لا يطهّر الماء النجس ، إلّا إذا وضع شيء على الفوار ليتصل بالماء النجس قبل التقاطر . والأحوط استحباباً أن يمتزج ماء الفوار مع الماء النجس . مسألة 21 : إن وضع شيء نجس تحت حنفية ماء متصلة بكر وغسل بالماء ، فماء الغسالة الذي ينفصل عن ذلك الشيء طاهر إذا كان متصلًا بالكر ولم يتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بسبب ملاقاته للنجاسة . مسألة 22 : إذا تحوّل مقدار من ماء الكر إلى الجمد ولم يكن المقدار الباقي كراً ، فانّه يتنجس إذا لاقى نجاسة ، ويتنجس أيضاً الماء الذي يحصل بعد ذلك نتيجة لذوبان الجمد . مسألة 23 : إذا كان الماء بمقدار كر ثمّ شك الإنسان هل صار أقل من كر أم لا ، فهو بحكم ماء الكر ، أي يطهّر النجاسة ولا يتنجس بملاقاتها . وإن كان الماء أقل من ذلك المقدار المعيّن للكر ثمّ شك الإنسان هل صار كراً أم لا ، فحكمه حكم الماء الأقل من الكر . مسألة 24 : تثبت كريّة الماء بطريقين : الأوّل : أن يتيقن أو يطمئن الإنسان بنفسه ، أو أن غالب الناس يحصل عندهم ذلك . وأمّا في الموارد التي لا يحصل الاطمئنان أو اليقين عند غالب الناس ولكن يحصل عند هذا الشخص بخلاف المتعارف ، فلا يكفي ذلك . الثاني : أن يخبر بذلك رجلان عدلان ، ولا يكفي قول الرجل الواحد العادل على الأحوط وجوباً .