السيد موسى الحسيني الزنجاني

127

المسائل الشرعية

الأغسال الثلاثة . لكن لو مسّ الميت قبل أن يتمّ الغسل الثالث ، يجب غسل المسّ وإن كان الموضع الممسوس قد تمّ غسله الثالث . مسألة 533 : إذا مسّ المجنون أو الطفل غير البالغ ميتاً ، فيجب غسل المسّ على المجنون بعد أن يعقل وعلى الطفل بعد أن يبلغ . وإذا اغتسل الطفل حال كونه مميّزاً ، صحّ غسله ولا يحتاج إلى تجديده بعد البلوغ . مسألة 534 : إذا مسّ الإنسان القطعة المنفصلة عن بدن الحي أو الميت الذي لم يُغسّل بعد ، وفيها عظم ، بعد بردها وقبل غسلها ، فعليه غسل مسّ الميت - على الأحوط - . ولكن إذا كانت القطعة المنفصلة مجرّدة عن العظم ، فلا يجب الغسل . مسألة 535 : الأحوط أن يغسل لمسّ العظم المجرّد عن اللحم والذي لم يُغسّل بعد ، سواء انفصل من الحيّ أم من الميت . وكذلك لمسّ السن المنفصل عن الميت في ما إذا لم يُغسّل بعد ، ولكن لا يجب الغسل لمسّ السن المنفصل عن الحي ، المجرّد عن اللحم أو الذي معه لحم قليل جداً . مسألة 536 : كيفيّة غسل مسّ الميت كغسل الجنابة ، ومن اغتسل غسل مسّ الميت إذا أراد الصلاة ، فالأحوط استحباباً أن يتوضأ أيضاً . مسألة 537 : لو مسّ أكثر من ميت أو مسّ الميت الواحد عدّة مرات ، يكفي الغسل الواحد . مسألة 538 : يجوز لمن عليه غسل مسّ الميت اللبث في المساجد ، والدخول فيها - ولو لم يكن عابر سبيل - ، ومقاربة الزوجة ، وقراءة سور العزائم ( حتّى الآيات ذات السجدة الواجبة ) . وإنّما يجب الغسل للصلاة ونحوها . أحكام المحتضر مسألة 539 : إذا كان المسلم في حال الاحتضار سواء أكان رجلًا أو امرأة ، كبيراً