السيد موسى الحسيني الزنجاني
120
المسائل الشرعية
مسألة 505 : الناسية وهي المرأة الّتي كانت ذات عادة ونسيت عادتها في الوقت أو في العدد أو في كليهما ، فان كانت ذات عادة وقتية وعددية فنسيت عادتها ففيها صور : الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ؛ والحكم فيها هو حكم ذات العادة العددية . الثانية : أن تكون ناسية للعدد مع حفظ الوقت ؛ وحكمها حكم ذات العادة الوقتية . الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً ؛ فحكمها حكم المضطربة . وكذا إن كانت اساساً ذات عادة وقتية فقط أو ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها فحكمها حكم المضطربة . نعم إذا كانت الناسية تتذكّر مقداراً من أيّام عادتها على وجه الاطمينان إلّا أنّها نسيت عدد أيّام حيضها بالضبط - كما أنّها تتذكّر أنّ عدد أيّام حيضها لا يقلّ عن ثمانية أيّام ونسيت الأكثر من العدد المذكور بحيث تحتمل كونه تسعة أو عشرة - فمثل هذه المرأة يجب أن لا تجعل - مع الامكان - أيّام حيضها أقلّ من العدد المذكور . وكذلك إذا كانت الناسية بحيث تتذكّر بعض الوقت من أيّام حيضها - كما أنّها تتذكّر أنّها كانت حائضاً في فترة أوّل الشهر إلى ثلاثة أيّام خلال سنتها الأخيرة إلّا أنّها نسيت بداية حيضها ونهايته من حيث الوقت - فيجب عليها أن تجعل الدم في الفترة المذكورة حيضاً وإن لم يكن بصفات الحيض . مسائل متفرقة في الحيض مسألة 506 : ذات العادة العددية فقط أو ناسية الوقت - كالمبتدئة - تتحيّض