السيد موسى الحسيني الزنجاني
118
المسائل الشرعية
ثمّ إذا انكشف لها الخلاف بأن كان الدم أقل من ثلاثة أيّام في ضمن العشرة أيّام - مثلًا - تقضي ما فاتها من العبادات الواجبة وإن لم يكن الدم بصفات الحيض تعمل بوظائف المستحاضة . مسألة 502 : المضطربة أو المبتدئة إذا رأت الدم أيّاماً بصفة واحدة فإن لم تتوفّر فيه صفات الحيض فهي مستحاضة ، وإن كان بصفة الحيض ولا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة كان جميعه حيضاً . وأمّا إذا استمرّ الدم الواجد للصفات أكثر من عشرة أيّام ترجع في عدد حيضها إلى عادة بعض أقاربها في الوقت الذي كانت في سنها وإن لم تكن لواحدة منهن عادة أو لم تتمكن من الاطلاع عليها تتحيّض بستة أو بسبعة أيّام ( والأحوط أن تحسب العدد المطلوب من أوّل أيّام الدم ) وفي كلتا الصورتين ( الرجوع إلى عادة بعض أقاربها والتحيض بستة أو سبعة ) يستحب لها الاستظهار إلى عشرة أيّام - حسب ما تقدم في المسألة 487 - ، وتعمل بعد ذلك عمل المستحاضة . مسألة 503 : المضطربة أو المبتدئة إذا رأت الدم أيّاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة وكان بعضه بصفات الحيض وبعضه فاقداً لها ، تتحيّض بالدم الواجد للصفات وتجعل الدم الفاقد لها استحاضة فإن كان الدم الواجد للصفات أقل من ثلاثة أيّام فالأحوط وجوباً أن تتحيّض بثلاثة أيّام وتكمل الثلاثة من الدم الفاقد للصفات وتقضي بعد الطهر ما فاتها من العبادات الواجبة ( والأحوط إكمال الثلاثة من بعد الدم الواجد للصفات ) وإذا رأت المبتدئة أو المضطربة أكثر من عشرة أيّام وكان بعضه بصفات الحيض تجعل الدم الواجد للصفات حيضاً والفاقد لها استحاضة فإن كان الدم الواجد للصفات أكثر من العشرة ترجع في عدد الحيض إلى عادة بعض أقاربها وإن لم تجد في أقاربها من تكون لها عادة أو لم تتمكّن من الاطلاع عليها تتحيّض بستّة أو بسبعة أيّام