السيد موسى الحسيني الزنجاني
106
المسائل الشرعية
وأما إذا كانت مسافرة ، فيكفي في وجوب القضاء مضي وقت صلاة ركعتين بالشرائط المذكورة . مسألة 478 : إذا طهرت المرأة من دم الحيض في آخر وقت الصلاة وكان الوقت يكفي للغسل وصلاة ركعة واحدة أو أكثر ، فيجب عليها الصلاة ، وإن لم تصلِّ يجب قضاء الصلاة . ولا يشترط في وجوب الصلاة عليها توفر الوقت لديها لتهيئة المقدّمات بعد ان تطهر ، بل تكفى الاستطاعة لتهيئتها قبل طهارتها ، كما يكفى لوجوب الصلاة التمكن من صلاة الشخص المعذور - كالصلاة في اللباس النجس أو عارياً - . وإذا لم يكن عندها هذا المقدار من الوقت أيضاً ، فلا تجب عليها الصلاة . وأما لو كان يمكنها الإتيان بالمقدمات قبل أن تطهر حتى تصلّي الصلاة بعد طهارتها في آخر الوقت ، ولكنها لم تأت بالمقدمات من قبل فلم تتمكن الآن من الإتيان بالصلاة - ولو صلاة الشخص المعذور - ، فلا تجب عليها الصلاة فعلًا ولكن يجب قضاؤها . مسألة 479 : إذا لم يكن الوقت كافياً للمرأة الحائض بأن تغتسل وتتوضأ ، ولكنها تتمكن من إدراك وقت الصلاة بالتيمم ، فلا يجب عليها الصلاة . ولكن لو كان تكليفها التيمم - مع قطع النظر عن ضيق الوقت - مثلًا لو كان الماء يضرّها ، يجب عليها التيمم والصلاة . وإذا تركت الصلاة ، فيجب عليها القضاء . مسألة 480 : إذا شكّت المرأة بعد أن تطهر من الحيض هل يكفي الوقت للصلاة أم لا ، وجب عليها الصلاة . مسألة 481 : إذا اعتقدت بأن الوقت لا يكفي حتّى لصلاة ركعة واحدة بالخصوصيات المذكورة في المسألة 477 ، ثمّ بعد ذلك علمت بوجود الوقت ،