السيد موسى الحسيني الزنجاني

102

المسائل الشرعية

ويكره وطي المرأة في دبرها في جميع الحالات ، كراهة شديدة وهو خلاف الاحتياط الاستحبابي ، وفي حال الحيض يتأكد الاحتياط الاستحبابي في الترك . مسألة 457 : لا يجوز الجماع في الأيام التي لم يكن فيها الحيض قطعياً أيضاً ، ولكن كان عليها أن تجعلها حيضاً شرعاً . فلا يجوز لزوجها مقاربتها في الأيام التي وجب عليها أن تجعل أيام عادة أقاربها حيضاً لها ، كما سيأتي ذلك في محلّه . وكذا في الأيام التي يجوز للمرأة أن تجعلها حيضاً كأيام الاستظهار - وسيأتي توضيحها في المسألة 487 - ، إذا جعلت المرأة تلك الأيام حيضاً لها فلا يجوز لزوجها أن يجامعها ولا يجب على المرأة أن تستجيز زوجها في جعل الأيام حيضاً ، نعم الأحوط استحباباً الاستجازة . مسألة 458 : إذا جامع الرجل زوجته في القبل في حال الحيض ، فيجب عليه الاستغفار ، ويستحب - بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي - التكفير عند جماع المرأة في حال الحيض ( سواء كان في القبل أو الدبر ) . وسيأتي بيان مقدار الكفارة في المسألة 460 . مسألة 459 : يجوز الاستمتاع بالمرأة في حال الحيض في ما عدا الجماع ، كالتقبيل والملاعبة . ولكن يكره الاستمتاع في ما بين السرّة والركبة ، وهو خلاف الاحتياط الاستحبابي . مسألة 460 : كفارة الجماع في حال الحيض إعطاء الصدقة إلى الفقير بهذا الترتيب : إذا قُسّمت أيام حيض المرأة إلى ثلاثة أقسام ، فتكون كفارة الجماع في القسم الأوّل : ديناراً شرعياً واحداً ( ما يقارب من 22 حمّصة من الذهب المسكوك ) « 1 » . وفي القسم الثاني : نصف دينار ( ما يقارب من 11 حمّصة ) . وفي

--> ( 1 ) لقد وقع الاختلاف بين المحققين في وزن الدينار الشرعي ، فذهب المشهور إلى كونه 18 حمّصة ، وقال بعض المحققين : إنّه أكثر من 21 حمّصة . وما ذكرناه في المتن مبني على أعلى المقادير المذكورة .