رحمان ستايش ومحمد كاظم
89
رسائل في ولاية الفقيه
والأخرى : عن الصبي يزوّج الصبيّة ؟ قال : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز » « 1 » . واشتمال ذيل الأخيرة على إثبات الخيار غير ضائر ؛ لأنّ خروج جزء من الخبر عن الحجّيّة لا يضرّ في الباقي . ورواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفيها : « واليتيمة في حجر الرجل لا تزوّج إلّا برضاها » « 2 » . والاستدلال بالأخيرة ، بناء على أن يحمل أنّه « إلّا برضاها » في زمان يعتبر رضاها ، أي بعد البلوغ . ولو حملت اليتيمة على البالغة - كما في قوله سبحانه : وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً « 3 » - مجازا ، لخرجت عن المسألة . وما يمكن أن يستدلّ به للثبوت - ولأجله تنظّر فيه من تنظّر - : النبويّ المشهور : « السلطان وليّ من لا وليّ له » « 4 » بضميمة عموم النيابة المتقدّم ثبوته ، وصحيحة ابن سنان : « الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها » « 5 » ، ولا شكّ أنّ الحاكم وليّ أمر الصغيرين . وسائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح وعدّ وليّ الأمر منه . ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطى من مالها ما شاءت ، فإنّ أمرها جائز ، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم تكن كذلك ، فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها » « 6 » . وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا
--> ( 1 ) . التهذيب 7 : 382 / 1543 ؛ الاستبصار 3 : 236 / 854 ؛ الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8 . ( 2 ) . الكافي 5 : 393 / 3 ؛ التهذيب 7 : 386 / 1550 ؛ الاستبصار 3 : 239 / 856 ؛ الوسائل 20 : 268 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 3 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 6 . ( 4 ) . سنن . أبي داود 2 : 208 / 2083 ؛ سنن الترمذي 2 : 280 / 1108 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 ؛ المسالك 1 : 453 . ( 5 ) . التهذيب 7 : 392 / 1570 ؛ الوسائل 20 : 282 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 2 . ( 6 ) . التهذيب 7 : 378 / 1530 ؛ الاستبصار 3 : 234 / 842 ؛ الوسائل 20 : 285 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6 .