رحمان ستايش ومحمد كاظم

622

رسائل في ولاية الفقيه

القول بثبوت ولايته في النكاح على الصغير والمجنون مطلقا - كما في ولاية المال - وإلّا وجب نفيها كذلك ، أمّا التفصيل فلا وجه له . ولعلّهم نظروا في ذلك إلى أنّ الصغير لا حاجة له إلى النكاح ، بخلاف من بلغ فاسد العقل ، وهو غير واضح ؛ فإنّ حاجة الكبير وإن كانت أوضح ، لكنّها ليست منتفية في حقّ الصغير ، خصوصا الأنثى . والمسألة محلّ إشكال ، وللنظر فيها مجال « 1 » . وقال في الكشف : « ولا ولاية له على الصغيرين للأصل ، وعدم الحاجة فيهما . وفيه نظر ظاهر ، فإن استند الفرق إلى الإجماع صحّ ، وإلّا أشكل » « 2 » انتهى . قلت : والأقوى عندي هو القول بالعدم . ويدلّ عليه - بعد الأصل - مفهوم الأخبار المعتبرة التي منها : خبر محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السّلام في الصبي يتزوّج الصبيّة ، يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم « 3 » . ومنها : خبر عبيد بن زرارة المروي في البحار : عن أبي عبد الله عليه السّلام في الصبي تزوّج الصبيّة ، هل يتوارثان ؟ فقال : إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما حيّين ، فنعم « 4 » . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم : قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصبيّ يتزوّج الصبيّة ؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بعد ذلك ، فإنّ المهر على الأب . قلت : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره ؟ قال : لا « 5 » .

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة 23 : 237 . ( 2 ) . كشف اللثام 2 : 15 كتاب النكاح في الأولياء س 18 . ( 3 ) . التهذيب 7 : 382 / 1543 و 7 : 388 / 1556 ؛ الاستبصار 3 : 236 / 854 ؛ وسائل الشيعة 20 : 277 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 8 و 20 : 292 ب 12 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 4 ) . الكافي 7 : 132 / 3 ؛ الفقيه 4 : 309 / 5663 ؛ التهذيب 9 : 382 / 1365 ؛ وسائل الشيعة 22 : 80 أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب 33 ح 2 و 26 : 220 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 3 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) . التهذيب 7 : 1543 / 382 ؛ الاستبصار 3 : 854 / 236 ؛ وسائل الشيعة 20 : 277 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 8 .