رحمان ستايش ومحمد كاظم
527
رسائل في ولاية الفقيه
المعاملات . والأظهر البناء على الاشتراط . ويظهر الحال لو شكّ في وجوب شيء معيّنا على الفقيه أو كفائيّا ، وعلى الأخير شكّ في اشتراط الصّحة لو أتى بالشيء غير الفقيه ؛ فإنّ الأصل يقتضي كونه كفائيّا غير مشروط بإذن الفقيه . تذييلات [ الأوّل ] [ شرط إعمال الولاية ] الأوّل : أنّه بناء على ثبوت الولاية هل يشترط ثبوتها بالمصلحة ، أو يكفي عدم وجود المفسدة ؟ الأظهر الثاني ؛ لإطلاق أدلّة [ ثبوت خ ] الولاية المقتضية . نعم ، لو قيل : إنّ مقتضى الأدلّة المذكورة أنّما هو ثبوت الولاية في الجملة فلا بدّ من العمل بالأصل . فلو شكّ في صحّة معاملة بإذن الفقيه مع عدم المصلحة وإن لم تترتّب المفسدة ، فتبتني الصحّة على أصالة الصحّة في المعاملات . وأمّا بناء على أصالة الفساد فيترتّب الفساد . وعلى تقدير اشتراط المصلحة هل يكفي المصلحة الأخرويّة أو يلزم والمصلحة الدنيويّة ؟ مثلا في باب إجارة الحمّام من الفقيه مع تصرّف الغاصب فيه [ مع ] إبراء المستأجر من وجه الإجارة يتأتّى الكلام في صحّة الإجارة بملاحظة تطرّق صحّة الأغسال ، وفسادها بملاحظة عدم تطرّق مصلحة دنيويّة ؛ لفرض الإبراء عن وجه الإجارة وعدم تطرّق مصلحة أخرى دنيويّة . الأظهر الأوّل ؛ نظرا إلى إطلاق أدلّة ثبوت الولاية وشكّ في الباب بملاحظة أنّ مقتضى تلك الأدلّة ليس إلّا الولاية في الجملة ، فلا بدّ من المشي على مقتضى الأصل . وهل تكفى المصلحة أو يلزم مراعاة الأصلح ؟ مثلا لو كان مصلحة الصغير في بيع ملكه وكان قيمته عشرة ، وكان من يشتريه هذه القيمة ومن يشتريه بخمسة عشر ، هل يجوز البيع بعشرة أو يلزم البيع بخمسة عشرة ؟ يظهر الحال بما سمعت من حيث الاجتهاد والعمل ، بل يرجع الأمر إلى اشتراط المصلحة