رحمان ستايش ومحمد كاظم
472
رسائل في ولاية الفقيه
ومنها : ما دلّ على حرمة تعطيلها وإضاعتها كقوله عليه السّلام في رواية صالح بن ميثم : اللّهمّ أنّه قد ثبت لك عليها أربع شهادات ، وأنّك قد قلت لنبيّك صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيما أخبرته به من دينك : يا محمّد من عطل حدّا من حدودي فقد عاندني ، وطلب بذلك مضادّتي « 1 » . وقوله في موثّقة يزيد الكناسي ، وفيها : قال : قلت له عليه السّلام : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال : أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال ، فلا . ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه . ولا تبطل حدود الله في خلقه . ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم . « 2 » ومنها : ما دلّ على حرمة الزيادة على مقدار الحدّ « 3 » ، وأنّه من زاد فأنا إلى الله منه بريء « 4 » . دلّت بمفهومها على جواز إقامة الحدّ كما أنزل الله من غير زيادة . وما ورد في أهل الذمّة إذا وجب عليهم الحدود ، وأنّه إذا رفع أمرهم إلى حكّام المسلمين يقيموا عليهم الحدّ « 5 » . وأظهر من الجميع ، رواية حفص بن غياث : قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام : من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ فقال عليه السّلام : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » « 6 » . أقول : أمّا الآيات فلا سبيل إلى حملها على العموم ، وكون المخاطب بها تمام المكلّفين ، وإلّا يلزم تخصيص الأكثر . ولا إلى حملها على الوجوب الكفائي المردّد بين الجميع ؛ إذ ليس
--> ( 1 ) . الكافي 7 : 185 / 1 ؛ الفقيه 4 : 32 / 5018 ؛ التهذيب 10 : 10 / 23 ؛ وسائل الشيعة 28 : 13 أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة ب 1 ح 6 . وفي المصادر تفاوت يسير في الألفاظ . ( 2 ) . التهذيب 7 : 383 / 1544 و 10 : 38 / 133 ؛ الاستبصار 3 : 237 / 855 ؛ وسائل الشيعة 20 : 278 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 9 . ( مع اختلاف يسير في المصادر ) . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 28 : 16 - 18 أبواب مقدمات الحدود ب 3 . ( 4 ) . تفسير العياشي 1 : 117 / 368 . ( 5 ) . قرب الإسناد : 112 ؛ وسائل الشيعة 28 : 50 أبواب مقدمات الحدود ب 29 . ( 6 ) . الفقيه 4 : 71 / 5135 ؛ التهذيب 6 : 314 / 871 وج 10 : 155 / 621 ؛ وسائل الشيعة 27 : 299 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 31 ح 1 وج 28 : 49 أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة ب 28 ح 1 .