رحمان ستايش ومحمد كاظم

425

رسائل في ولاية الفقيه

نفقته على الغائب من التلف . وكذا حفظ داره وأمواله فيلزمه جواز ما يتوقّف عليه الحفظ من بيع بعض أمواله وشراء بعض الأموال . وكذا أخذ أمواله من أيدي الناس إذا خيف عليها التلف أو جاءوا بها إليه . وكذا ماله على ذمّة الناس كذلك . وثانيهما : ما ليس كذلك وليس من الأمور اللازمة بل من الأمور التي لو كان حاضرا لفعلها ظاهرا مثل أن يطلب مال تجارته طالب بضعف ثمنها وقيمتها أو يستأجر فرسه أو عبده بعوض كثير أو يزارع ضيعته أو يساقي جنّته كذلك . والأصل في نحو ذلك عدم الجواز إلّا ما خرج . والظاهر أنّ المزارعة والمساقاة ممّا خرج ، بل هما من القسم الأوّل كما لا يخفى . ومثله ردّ الثمن من ماله وفسخ ما باعه بالبيع الخياري في بعض الصور الذي يحصل العلم برضاه . ثمّ لا يخفى أنّ بعض ما مرّ واجب ، وبعضه لو ثبت جوازه فهو مندوب . وهو العالم . وأمّا ولايتهم عليه فإنّما تكون لمصلحة غيره . وحاصل ذلك أداء ما عليه من الحقوق كالحكم على الغائب وهو على حجّته فيعطي خصمه حقّه ، ولكن مع أخذ الكفيل احتياطا له . ويعطي أيضا ما ظهر أنّه مال غير وهو في أمواله أو في ذمّته . وأولى من ذلك إخراج الخمس والمظالم والصدقات الواجبة . وكذا إخراج مال اليتيم ونحوه . وهو العالم .