رحمان ستايش ومحمد كاظم
422
رسائل في ولاية الفقيه
في زماننا مائة - للعلم بأنّ من كلّ مائة ألف لا يبلغها أحدهم - كان قريبا من الصواب ، بل موافقا للعلم العاديّ بحيث من يدّعي حياته بعدها لكذبه كلّ من سمع دعواه . وهو العالم بأحكامه وأوليائه . إشارة لو لم يمكن الوصول إلى الحاكم فهل لعدول المؤمنين أن يفعلوا فعل الحاكم هنا وفي العنين ، أو لا ؟ فسيأتي بيانه إن شاء اللّه قريبا . نهر في جواز مزاحمة الحكّام بعضهم لبعض فيما لهم الولاية لا لخصومة ولا لقصد منعه من العمل وقبض يده ولا لفرض المزاحمة أو نحو ذلك من المفاسد . وموردها على أقسام ثلاثة : أحدها : أن يعد واحد أن يعطيه خمس أو زكاة أو مظالم أو مال وصاية أو وقف أو نحو ذلك أعمّ من أن يقسمه في أقربائه وتوابعه أو يصرفه في مصارفه ثمّ زاحمه آخر فأخذه . ثانيها : أن يكون مثل وصايا بلا وصي ، وأوقاف بلا متولّ وصغار ومجانين بلا وليّ فأقدم وشرع في العمل فزاحمه آخر ، أو أراد نكاح صغيرة لأحد فزوّجها آخر من آخر ، أو باع شيئا أو اشترى بخيار ففسخه آخر أو أسقطه . ثالثها : أن يترافع إليه خصمان ، وقرب أن يحكم فأشار إليهما أو إلى أحدهما آخر فجذبهما إليه أو ذهبا إليه من دون إشارته أو نصب نائبا في بلد صغير لا يكاد يكفيه فأرسل إليه نائبا ، ونحو ذلك من الأمور . وجعل شيخنا الأنصاري قدّس سرّه جواز مرافعة الآخر قبل أن يحكم الأوّل كالأمر المسلّم ؛ إذ قال :