رحمان ستايش ومحمد كاظم

321

رسائل في ولاية الفقيه

على المال كذلك « 1 » ، كولاية الحاكم عل مال الغائب ، والولاية عليهما كولاية الأب والجدّ على صغار أولادهما ومالهم . ثمّ إنّ الولاية على النفس تنقسم أيضا إلى أقسام : منها : ما مرّ . ومنها : ولاية أحكام الميّت . ومنها : ولاية الحضانة . ومنها : ولاية إجراء الحدود والتعزيرات . ومنها : ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلى غير ذلك . وكذا الولاية على المال ، فإنّها تنقسم إلى ولاية الحفظ ، وولاية التعريف ، وولاية التصرّف وولاية التمليك ، وولاية الانتفاع ، وولاية القبض ، وولاية الدفع ، وغير ذلك . والتحقيق عدم انحصارها في عدد خاصّ ، بل هو بنظر الفقيه حسب ما تقتضيه الأدلّة . [ الأصل الأولي في الولاية ] ثمّ اعلم أنّ الأصل الأوّلي فيها العدم ذاتا وتعلّقا ، كما هو قضيّة الشكّ في كلّ شيء حتّى ولاية الخالق والسلطان العادل ؛ لأنّها باطنيّة وظاهريّة ، والأولى ليست مبحوثا عنها ؛ ضرورة عدم دوران الأحكام عليها ؛ لأنّ نظام هذا العالم وقوامه لضيق فضائه ودنوّ فنائه يقتضي قرارا يناسبه وبناء يؤسّسه ، وإلّا فبحسب الباطن والنورانيّة ولايتها على كلّ شيء من الذرة إلى الذّروة « 2 » والبعرة « 3 » إلى الدّرّة « 4 » من دون ريب وشبهة . يشهد به أخبار الأسرار المتضافرة بل المتواترة من حديث المعرفة بالنورانيّة « 5 » وغيرها .

--> ( 1 ) . أي الولاية على المال فقط دون شيء آخر . ( 2 ) . ذروة الشيء ، بالضم والكسر : أعلاه . تاج العروس 19 : 427 . ( 3 ) . البعرة : رجيع الخفّ والظّلف من الإبل والشاء وبقر الوحش والظّباء . واحدة البعر . تاج العروس 6 : 100 . ( 4 ) . الدّرّة : اللّؤلؤة العظيمة . تاج العروس 6 : 397 . ( 5 ) . بحار الأنوار 26 : 1 .