رحمان ستايش ومحمد كاظم

26

رسائل في ولاية الفقيه

غيبة الإمام ، كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك » « 1 » . [ 9 ] العلّامة الحلّي ( المتوفّى سنة 726 ه‍ ) حيث قال : « وللفقهاء إقامتها ( أي الحدود ) حال الغيبة مع الأمن ، ويجب على الناس مساعدتهم ، ولهم الفتوى والحكم بين الناس » « 2 » . وقال أيضا في بعض مصنّفاته الأخرى : « والأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء . لنا : أنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد ، وذلك أمر مطلوب الترك في نظر الشرع ، وما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام . . . وغير ذلك من الأحاديث الدالّة على تسويغ الحكم للفقهاء ، وهو عام في إقامة الحدود وغيرها » « 3 » . وقال أيضا في موضع آخر منه : « . . . إذ من القواعد الكلّية تولّي الفقهاء مثل هذه الأمور » « 4 » . [ 10 ] فخر المحقّقين ( المتوفّى سنة 771 ه‍ ) قال : « وللفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين ، وقسمة الزكوات والأخماس ، والإفتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي » « 5 » . وقال فيه أيضا : « وأمّا إقامة الحدود فإنّها إلى الإمام خاصّة أو من يأذن له ، ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك » « 6 » . [ 11 ] الشهيد الأول ( المتوفّى سنة 786 ه‍ ) يقول : « تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا من الظهر بشرط الإمام أو نائبه ، وفي الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن » « 7 » .

--> ( 1 ) . المصدر السابق 1 : 344 . ( 2 ) . تبصرة المتعلّمين : 84 . ( 3 ) . مختلف الشيعة 4 : 478 - 479 . ( 4 ) . المصدر السابق 6 : 358 . ( 5 ) . إيضاح الفوائد 1 : 399 . ( 6 ) . المصدر السابق : 398 - 399 . ( 7 ) . الدروس الشرعية 1 : 186 . وراجع : اللمعة الدمشقية : 15 ، وذكرى الشيعة 4 : 104 .