رحمان ستايش ومحمد كاظم
218
رسائل في ولاية الفقيه
ومنها : أنّ للقاضي ولاية على كلّ مولّى عليه مع فقد وليّه . ومنها : أنّ القاضي يلزم حكم البيّنة . ومنها : أنّ البيّنة على حكمه كالبيّنة على الأصل . ومنها : أنّ الأصل في القضاء الكتاب والإجماع . ومنها : أنّ في القضاء ثوابا جزيلا ، وإنّ خطره لعظم شأنه . ومنها : أنّه من فروض الكفايات . ومنها : حرمة الترافع إلى قضاة الجور . ومنها : عدم جواز رجوع القاضي إلى فتوى العلماء . ومنها : شرائط القاضي . ومنها : الفرق بين المفتي والقاضي « 1 » . ثمّ بعد ورق : أنّ قبول القضاء عن السلطان العادل مستحبّ . « 2 » وقال الشهيد في الدروس - في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - قال : والحدود والتعزيرات إلى الإمام عليه السّلام ونائبه ولو عموما ، فيجوز حال الغيبة للفقيه - الموصوف بما يأتي في القضاء - إقامتها مع المكنة ، ويجب على العامّة تقويته ومنع المتغلّب عليه مع الإمكان ، ويجب عليه الإفتاء مع الأمن ، وعلى العامّة المصير إليه والترافع في الأحكام ، فيعصي مؤثر المخالف ويفسق . ولا يكفي في الحكم والإفتاء التقليد . ولا يجوز تولّي القضاء من قبل الجائر إلّا مع الإكراه أو التمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولو أكره على الحكم أو الإفتاء بغير حقّ أجاب إلّا في القتل ، وفي إجراء الجرح مجراه خلاف ، قطع الشيخ في الخلاف بأنّه كالقتل في عدم جوازه بالإكراه . « 3 » ويجوز للمولى إقامة الحدّ على رقيقه إذا شاهد أو أقرّ الرقّ أو قامت عنده بيّنة تثبت عند
--> ( 1 ) . المصدر السابق . ( 2 ) . التنقيح الرائع 4 : 239 . ( 3 ) . لم أعثر عليه في كتب الشيخ ، نعم نسبه إليه صاحب المسالك 3 : 107 .