رحمان ستايش ومحمد كاظم

114

رسائل في ولاية الفقيه

[ عنوان ] 74 الأصل في كلّ شيء لا وليّ له معيّن من الشرع أن يكون الحاكم وليّا له ، وهو المراد من « 1 » عموم ولاية الحاكم الذي يشير إليه الفقهاء في كثير من المباحث . كما في وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل بعد الوصول إلى بلده إليه ، وفي وجوب دفع الزكاة ابتداء أو بعد الطلب إليه ، وتخيّره في أخذ خمس أرض الذمّي أو منفعتها ، وولايته في مال الإمام وميراث من لا وارث له ، وفي توقّف إخراج الودعي الحقوق على إذنه ، وولايته في إجراء الحدود ، وفي القضاء بين الناس ، وفي أداء دين الممتنع من ماله ، وتوقّف حلف الغريم على إذنه ، وفي القبض في الوقف على الجهات العامّة ، وفي نظارته لذلك ، وتوقّف التقاصّ من مال الغائب على إذنه ومن الحاضر في وجه ، وفي بيع الوقف حيث يجوز ولا وليّ له ، وفي قبض الثمن إذا امتنع البائع ، وقبضه عن كلّ ممتنع عن قبض حقّه ، وفي الدين المأيوس عن صاحبه ، وبيع الرهن المتسارع إليه الفساد بإذنه ، وتولّيه إجارة الرهن لو امتنعا ، وتعيين عدل يقبض الرهن لو لم يرضيا ، وتعيينه ما يباع به الرهن مع تعدّد النقد ، وفي باب الحجر على المفلّس أو على السفيه في قول ، وفي قبض وديعة الغائب لو احتيج إلى الأخذ ، وفي إجبار الوصيّين على الاجتماع أو الاستبدال بهما ، وفي ضمّ المعين إلى الوصيّ العاجز ، وفي عزل الخائن - على القول بعدم انعزاله بنفسه - ، وفي إقامة الوصيّ فيمن لا وصيّ له أو مات وصيّه أو كان و

--> ( 1 ) . في بعض النسخ : « وهو المعبّر عنه بعموم » .