السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

296

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

وهذه أضعف مراتب الملكيّة ، ولا محذور في الالتزام بها بعد دلالة مجموع الأدلّة الواردة في الأراضي الخراجية من أنّها للمسلمين « 1 » ، ويصرف حاصلها في مصالحهم « 2 » ، وليس لأحد بيعها « 3 » وأمرها بيد وليّ المسلمين « 4 » . ومما ذكرنا علم أن اختلاف مراتب الملكية تكون على النحو التالي « 5 » . 1 - ملكية الأموال الشخصيّة وهي مطلقة . 2 - ثم ملكية الوقف الخاص وهي محدودة نسبيّا . 3 - ثم ملكية الوقف العام . 4 - ثم ملكية الأراضي المفتوحة عنوة ، وهي أضعف مراتب الملكية ، فلاحظ وتأمل في ما تقدم من شرح هذه المراحل . ( البحث الثاني ) في حكم تعلق الخمس بها : في تعلق الخمس بالأراضى المفتوحة عنوة وقد تقدم الكلام فيه على وجه التفصيل - في بحث الغنائم الحربيّة ( ما ينقل وما لا ينقل ) في الفصل الأول من الكتاب ( فصل ما يجب فيه الخمس ) وقد ذكرنا هناك أن الأقوى عدم تعلق الخمس بها خلافا للمتن ، فراجع . ( البحث الثالث ) في حكم بيعها جوازا أو منعا ويطرح هذا البحث في كتاب البيع في شرائط العوضين « 6 » واختلفوا فيه على أقوال « 7 » بين الجواز مطلقا والمنع مطلقا

--> ( 1 ) كما في صحيحة الحلبي الوسائل 12 : 274 ، الحديث 4 كما تقدّمت غير مرّة . ( 2 ) فإنّه المستفاد من جعل الخراج على الأراضي الخراجية . ( 3 ) كما في صحيحة الحلبي المتقدّمة وغيرها في نفس الباب . ( 4 ) كما في الصحيحة وغيرها ، وقد تقدّمت في نصوص الأراضي الخراجية لاحظها . ( 5 ) أشار إليها شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في كتاب البيع : 161 ط حاشية الشهيدي قدّس سرّه . ( 6 ) كما في كتاب البيع شيخنا الأنصاري قدّس سرّه : 161 - 162 . ( 7 ) نفس المصدر : 162 .