السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

237

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

الأراضي العامة الأراضي العامة - وهي الأراضي التي تكون ملكا لعناوين كلية لا تختص بشخص أو أشخاص معينين - تكون على أربعة أقسام : أحدها : الأنفال وهي ملك للإمام عليه السّلام بإمامته لا بشخصه ، وقد تقدم الكلام فيه على وجه التفضيل وأما الثلاثة الباقية فهي : ( الأول ) : الأرض المفتوحة عنوة وهي ملك لعامة المسلمين لو كانت عامرة حين الفتح . ( الثاني ) : أرض الصلح ( أرض المسالمة ) تتبع كيفية الصلح . ( الثالث ) : الأرض المسلمة بالدعوة . أما القسم الأول - وهي أرض الفتح عنوة - فنقول : تعريف أرض الفتح وهي كلّ أرض أخذها المسلمون من الكفّار في الأزمنة الماضية أو يأخذونها فيما يأتي نتيجة للجهاد المسلّح في سبيل الدعوة الإسلاميّة « 1 » سواء في زمن النبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله أو بعده أو فيما يأتي ، وتسمّى العامرة منها حين الفتح بالأراضي الخراجيّة باعتبار ما يقرّر عليها من الخراج من قبل ولي الأمر ، وهي إجارة الأرض في مقابل الانتفاع بها « 2 » ، وقد تكون الأجرة من النقود وتسمى بالخراج ، وأخرى من عوائد نفس الأرض كالتمر والحنطة ونحوهما بمقدار معيّن من الكسر المشاع ، كالثلث والربع ونحوهما ، وتسمّى بالمقاسمة .

--> ( 1 ) كخيبر ومكة وأراضي العراق ، ومصر ، وإيران وسورية في بعضي بلادهما ، إذ فيهما أيضا من أسلموا طوعا ، راجع الجواهر 21 : 109 و 166 - 167 كتاب الجهاد في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة فيما مضى من الزمان . ( 2 ) يمكن أن تكون على نحو الإجازة وملكية المنافع ، أو على الانتفاع نحو الإذن في التصرف مشروطا بأداء الخراج فيكون مالكا للانتفاع لا المنفعة .