السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
631
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ حكم سهم السادة ] وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه ( 1 ) .
--> ( 1 ) لاحظ الأقوال في الحدائق 12 : 437 - 444 ، والمستمسك 9 : 585 . ( 2 ) المستمسك 9 : 585 .