السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

628

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 173 و 177 . ( 2 ) مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) 14 : 285 قائلا بعد كلام له : « فالإنصاف أن القول بجواز صرفه إلى الفقراء مطلقا ، بل وكذا إلى سائر المصارف التي يحصل بها تشييد الدين ، وإعلاء كلمة الحق مما يكون القيام به من وظائف الإمام عليه السّلام لا يخلو عن قوة خصوصا مع ملاحظة الأهم فالأهم إلّا أن الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على فقراء الهاشميين مع الإمكان كما يظهر من خبر عيسى بن المستفاد المتقدم . . . » . ثم أخذ في توجيه لزوم العمل بالخبر المذكور من باب الانسداد لو لم يعلم الرضا بخلاف مضمونه ، فلاحظ كلامه .