السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
625
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) مرسلة حماد بن عيسى ومرسلة أحمد بن محمد ، لا حظهما في الوسائل 9 : 520 في الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) ويؤيد ذلك ما في المرسل المزبور من أنه على الإمام تتميم نقص مئونة الفقراء المستحقين للزكاة من عنده ، لما فيها من قوله عليه السّلام « بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي ، والنواضح ، فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها اللّه على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين . . . إلى أن قال عليه السّلام تقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا » ، أصول الكافي 1 : 541 - 542 ، الطبع الحديث . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 173 .