السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
621
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) كمرسلة أحمد بن محمد ومرفوعة حماد بن عيسى ( الوسائل 9 في الباب 3 قسمة الخمس ، الحديث 2 و 1 ) وأخبار أخرى لاحظ الباب 1 و 2 من تلك الأبواب . ( 2 ) الحدائق 12 : 467 - 477 وكذا في الجواهر 16 : 178 وحكيا عنه قال في نهاية كلامه « وأكثر العلماء قد صرّحوا بأن صاحب الخمس لو تولى دفع حصة الإمام عليه السّلام لم تبرؤ ذمته ، بل يجب عليه دفعها إلى الحاكم ، وظني أن هذا الحكم جار في جميع الخمس » نفس المصدر .