السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
617
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) المستمسك 9 : 582 . ( 2 ) بنقل الحدائق 12 : 470 . ( 3 ) الحدائق 12 : 470 في الرد على العلامة المجلسي قدّس سرّه القائل بوجوب الدفع إلى النائب العام في حال الغيبة قال : « فإنا لم نقف له على دليل ، وغاية ما يستفاد من الأخبار نيابته بالنسبة إلى الترافع إليه ، والأخذ بحكمه وفتاواه وأما دفع الأموال إليه فلم أقف له على دليل لا عموما ولا خصوصا ، وقياسه على النواب الذين ينوبونهم عليهم السّلام حال وجودهم لذلك أو لما هو أعم منه لا دليل عليه » . ( 4 ) جواهر الكلام 16 : 177 - 178 . ( 5 ) مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) 14 : 288 - قال المحقق الهمداني قدّس سرّه : « وإن استندنا في جواز الصرف إلى ادعاء القطع به فالحكم يدور مداره ، فإن حصل للعامي أيضا القطع برضا الإمام عليه السّلام بأن يصرف أمواله إلى جهة جاز له أن يعمل بقطعه - كما لو قطع برضا غيره في التصرف بأمواله بإذن الفحوى أو شهادة الحال ، وإلّا وجب عليه الرجوع إلى المجتهد فإن حصل لمجتهده القطع برضا الإمام بأن يتولى صرفه كل من حصل بيده الخمس جاز له الإفتاء بذلك وإلّا اقتصر على ما هو المتيقن عنده كما هو واضح » . ( 6 ) المستمسك 9 : 582 - 583 . ( 7 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 326 - 327 .