السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

604

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) يقول شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الخمس : 334 في تقريب ذلك : « الظاهر : أن المناط فيما ورد من الأمر بالتصديق بمجهول المالك هو تعذر الإيصال إلى مالكه ، لأجل الجهل ، فالجهل لا مدخل له في أصل الحكم ، وإنما هو سبب التعذر ، فإذا حصل بالشخص وتغيبه جاء الحكم » . ( 2 ) يلحظ روايات اللقطة في الوسائل 17 : 349 ، الباب 2 من أبواب اللقطة ، وص 357 ، الباب 7 منها .