السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
586
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد ] ( مسألة 6 ) لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط ( 1 ) .
--> ( 1 ) المستمسك 9 : 578 . ( 2 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 324 . ( 3 ) المستمسك 9 : 578 . ( 4 ) المستمسك في كتاب الزكاة 9 : 221 عند توجيهه لدفع الزكاة للفقير فوق كفاية السنة في ذيل مسألة 2 من فصل أصناف المستحقين .