السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

570

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ التوكيل في الإيصال إلى المستحق . ] نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته « 1 » بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه ( 1 ) على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا ، ولكن الأولى ، بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور .

--> ( 1 ) يكفي الوثوق بالوكيل كما تقدم في كتاب الزكاة في المسألة الحادية عشر من المسائل المتفرقة في الخاتمة ، خلافا له قدّس سرّه حيث إنه اعتبر العدالة في الوكيل هناك أيضا . وقد استشكل السيد الأستاذ ( دام ظله ) في أصل هذا الاحتيال ، كما تعرف في الشرح . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 106 .