السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

567

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> - والمستمسك 9 : 229 ذيل ( مسألة 10 ) . ( 1 ) الوسائل 18 : 212 ، الباب 22 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 21 ورواه الصدوق وذكر « الأنساب » مكان « المواريث » ورواه الشيخ إلّا أنه قال : « بظاهر الحال » وقال في مرآة العقول 24 : 303 في شرح الحديث . « إنه مرسل ، وظاهره أن بناء هذه الأمور على ظاهر الحال ، والإسلام ، ولا يسأل عن بواطن من يتصدى لها ، فالولايات يولّى الإمام الإمارة ، والقضاء من كان ظاهره مأمونا ، وكذا ولي الطفل والوصيّ ، وكذا يزوّج من كان على ظاهر الإسلام ، وكذا يورّث ، وكذا يعتمد على ذبحه ، وتقبل شهادته من غير مسألة عن باطنه » .