السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

546

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) رواها في الحدائق 12 : 398 - 404 ( منها ) ما رواه في روضة الكافي : 317 بسنده عن أبي الجارود قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : يا أبا جارود ما يقولون لكم في الحسن والحسين عليهما السّلام ؟ قلت : ينكرون علينا أنهما أبناء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : فأي شيء احتججتم عليهم ؟ ثم قلت : احتججنا عليهم بقول اللّه « عز وجل » في عيسى بن مريم عليه السّلام وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى - الأنعام : 85 ، 86 - فجعل عيسى بن مريم من ذرية نوح عليه السّلام قال عليه السّلام عليهم السّلام فأي شيء قالوا لكم ؟ قلت : قالوا قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب ، قال : فأي شيء احتججتم عليهم ؟ قلت : احتججنا عليهم بقول اللّه تعالى لرسوله صلّى اللّه عليه وآله فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ - آل عمران : 55 - قال فأي شيء قالوا ؟ قلت : قالوا قد يكون في كلام العرب أبناء رجل وآخر يقول : أبناؤنا ، قال : فقال أبو جعفر يا أبا الجارود ولأعطينكها من كتاب اللّه عز وجل ، إنهما من صلب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا يردها إلّا كافر ، قلت وأين ذلك جعلت فداك ؟ قال من حيث قال اللّه عز وجل حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ . . . الآية إلى أن انتهى إلى قوله تعالى : وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ - النساء : 28 - فسلهم يا أبا الجارود هل يحل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نكاح حليلتيهما ؟ فإن قالوا : نعم ، كذبوا ، وفجروا ، وإن قالوا : لا ، فهما ابناه من صلبه ، وزاد في رواية علي بن إبراهيم ، وما حرمتا عليه إلّا للصلب . . . الحديث . ( ومنها ) ما رواه الصدق في العيون 1 : 83 . والطبرسي في كتاب الاحتجاج : 199 في حديث طويل عن الكاظم عليه السّلام يتضمن ذكر ما جرى بينه وبين الخليفة هارون الرشيد لما أدخل عليه ، وموضوع الحاجة منه أنه قال له الرشيد : « لم جوّزتم للعامة والخاصة أن -