السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
528
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) قال في مجمع البيان ( 7 - 8 ) : 259 في ذيل الآية : « الفيء رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك اللّه إياهم ذلك على ما شرط فيه ، يقال : فاء يفيء فيئا إذا رجع . . . إلى أن قال ( في ص 260 ) في تفسير الآية الكريمة « ثم بيّن سبحانه حال أموال بني النضير فقال وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ أي من اليهود - الذين أجلاهم وإن كان الحكم ساريا في جميع الكفار الذين حكمهم حكمهم - فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ إلى أن قال والمعني : لم تسيروا إليها على خيل ولا إبل وإنما كانت من نواحي المدينة مشيتم إليها مشيا . . . وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ أي يمكنهم من عدوهم من غير قتال بأن يقذف الرعب في قلوبهم ، جعل اللّه أموال بني النضير لرسوله خالصة يفعل بها ما يشاء ، فقسّمها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بين المهاجرين ، ولم يعط الأنصار منها شيئا إلّا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة . . . » . ( 2 ) وهي الأموال المأخوذة من الكفار صلحا . ( 3 ) ولا عجب من بعض المفسرين كصاحب مجمع البيان حيث إنه عكس الأمر ، وقال بتخصيص الأصناف الثلاثة في « آية الفيء » أيضا ببني هاشم ، وفسّرها بهم ، ونقل أخبار التخصيص هناك ، فإنه جعل وحدة السياق قرينة على ورود القيد في الأخبار على الغنائم والفيء معابل العجب من المستشكل حيث حاول حذف القيد المصرح به في الروايات عن كلا الموردين ، والحق هو التفصيل كما ذكرنا .