السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

512

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) إشارة إلى الجواب عن الاستدلال بذلك على لزوم البسط على الأصناف ، وقد روى فعله صلّى اللّه عليه وآله في مرسلة حماد ، الوسائل 9 : 510 ، الحديث 3 ، الباب 1 . ( 2 ) وكأنه استند إليه المحقق في الشرائع حيث احتاط بلزوم البسط على الأصناف الثلاثة ، لاحظ الجواهر 16 : 108 ، ومصباح الفقيه 14 : 223 وص 229 - ط : قم .