السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

508

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ مسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف ] ( مسألة 2 ) لا يجب البسط على الأصناف ( 1 ) بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم

--> ( 1 ) الحدائق 2 : 379 . ( 2 ) الجواهر 16 : 108 . ( 3 ) مصباح الفقيه 14 : 221 طبع : قم . ( 4 ) الحدائق 12 : 379 - 382 . ( 5 ) حيث قال : « الثانية : هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأحوط » الجواهر 16 : 108 .