السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
49
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 501 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 ورواها في الوسائل عن الشيخ في التهذيب 4 : 398 والاستبصار 2 : 198 باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد وعبد اللّه بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه أبو جعفر عليه السّلام وقرأت أنا كتابه في طريق مكّة قال : إن الذي أوجبت في سنتي هذه . . . إلى آخر الرواية » . قال في الوافي 6 : 343 في بيان الحديث : « قال » يعني أحمد ، أو عبد اللّه بن محمد « كتب إليه » يعني إلى علي بن مهزيار « أبو جعفر » يعني الجواد عليه السّلام وهو أبو جعفر الثاني - أي أحمد بن محمد وعبد اللّه بن محمد ، عن علي بن مهزيار : أنه كتب إليه أبو جعفر الجواد عليه السّلام وقرأ أحمد أو عبد اللّه كتاب الإمام الجواد عليه السّلام إلى علي بن مهزيار . لا يخفى : أن علي بن مهزيار قد أدرك ثلاثا من الأئمة الأطهار عليهم السّلام وهم أبو الحسن الثاني الإمام الرضا عليه السّلام وأبو جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السّلام واختص به وتوكل له وعظم محلّه منه ، وكذلك أبو الحسن الثالث الإمام الهادي عليه السّلام ( لاحظ معجم رجال الحديث 12 : 92 رقم 8539 ، وقد روى خمسة أحاديث في خمس الفوائد رواها عنه في الوسائل 9 : 499 - 502 ، الباب 8 مما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 وهذه أطولها . ( 2 ) خطر : قدر . ( 3 ) لا يحتسب : لا يخطر بباله . ( 4 ) يصطلم : يستأصل . ( 5 ) الخرّميّة - بالخاء المعجمة ، والراء المهملة - هم أصحاب التناسخ والإباحة ( الوافي 6 : 343 ) ويقولون : إن الناس كلهم شركاء في الأموال والحرم . -