السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
476
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) كمرسلة حماد قال فيها : « . . . ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم . . . » . - الوسائل 9 : 520 ، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث الأول . ونحوها غيرها : كمرسلة أحمد ، الحديث 2 في نفس الباب . ( 2 ) والتكلم في وظيفة الإمام عليه السّلام أكثر من ذلك لعله سوء أدب في حقه عليه السّلام إذ هو المرجع في الأحكام والأعرف بالحلال والحرام .