السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

423

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) وهذا لا ينافي ما يأتي في ( مسألة 2 ) من الالتزام بملكية الجامع للأصناف الثلاثة دون خصوص كل صنف ، لعدم وجوب الاستيعاب ؛ لأن إلغاء مالكية صنف خاص لا يلازم إلغاء مالكية الجامع تحفظا على ظهور « اللام » في الملكيّة . ( 2 ) الوسائل 9 : 489 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 12 .