السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
392
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ( 1 )
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 83 ، الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . وفي التهذيب 4 : 29 ، الحديث ( 72 ) 13 « ليس عليه في العين » . قال في الوافي 2 : 18 ، الباب 10 من أبواب الزكاة في بيان الحديث المذكور « بيان في التهذيبين « في العين » بدل « في الدين » ولعله الأصوب وأريد بها ما يقابل الغلات » انتهى . وأما المال الصامت فالمراد به الذهب والفضة وهو خلاف الناطق ، وهو الحيوان وأكثر ما يطلق الصامت على الجامد ، والناطق على الحيوان ، ومنه قول الفقهاء « الزكاة في الناطق والصامت . . . » - مجمع البحرين 2 : 209 . ( 2 ) الوسائل 9 : 91 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول .