السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

386

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) رواية ابن ظبيان ( أبي ظبيان خ ل ) . قال : « أتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال : علي عليه السّلام : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ » . - الوسائل 1 : 45 ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 11 . ضعيف بابن ظبيان أو أبي ظبيان لأن الأول لا وجود له ، والثاني مجهول . راجع معجم رجال الحديث باب الكنى ، وكذا حسن بن محمد السكوني من مشايخ الصدوق في الخصال مجهول . - معجم رجال الحديث - . هذا ولكن أصل المبنى أعني اشتراط البلوغ والعقل في تشريع الحكم مما لا ينبغي التأمل فيه للروايات المشار إليها في الأبواب المتفرقة . وراجع مباني تكلمة المنهاج 1 : 169 - 171 م 135 في حدّ الزنى و 233 م 182 - 183 في حد اللواط حول البحث عن اشتراط البلوغ والعقل في الأحكام . ( 2 ) كما في المستمسك 9 : 3 - 4 في بحث اشتراط الزكاة بالبلوغ . ( 3 ) لاحظ ، مباني تكلمة المنهاج 1 : 199 م 156 و 232 م 181 ، و 233 م 183 وغير ذلك .