السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

383

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 504 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل 9 : 504 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 . ( 3 ) مثل ما ورد في ما يفضل في يد الأجير للحج : « ليس عليه الخمس - الوسائل 9 : 507 ، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . وفيما صرح به صاحب الخمس : « لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس » - الوسائل 9 : 508 ، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .