السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

355

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) ومن هنا جاء في تعليقة السيد الأستاذ قدّس سرّه على قوله المصنف « ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته » : موضوع الكلام إن كان قبل الحول فلا مانع من التصرف ، بلا حاجة إلى النقل إلى الذمة ، ولا وجه حينئذ لصحة المصالحة مع الحاكم ، وقد مرّ منه قدّس سرّه جواز التصرف في هذا الفرض لا عدمه ، وإن كان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة في بعض الفروض ، لكنه لا يلائم قوله « ولو فرض تجدد مؤن . . . الخ » .