السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
353
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> - « بل هي حق متعلق بالعين يشبه حق الفقراء في منذور الصدقة » وهكذا تعليقته على مسألة 76 في كتاب الخمس على قول المصنف « على وجه الكلي . . . » عند بيان كيفية تعلق الخمس بالأعيان قوله « بل على وجه آخر تقدم في الزكاة » . وهكذا المحقق النائيني قدّس سرّه في تعليقته الكريمة في الزكاة والخمس على المسألتين حيث يقول : « الأظهر كونها ( أي الزكاة ) حقا متعلقا بمالية النصاب ، لا ملكا في العين » وكذا الخمس . ( 1 ) كما جاء في بعض التعاليق على المتن . ( 2 ) وقد صرح بذلك سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في منهاج الصالحين 1 : 347 ، م 1258 .