السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

336

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 114 ، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام « التبيع » هي الداخلة في السنة الثانية ، و « المسنّة » هي الداخلة في السنة الثالثة . ( 2 ) الجواهر 5 : 140 وقال في ص 141 : « بذلك يندفع الإشكال الذي استعظمه جملة من الفضلاء على قول من سمعت من الأصحاب بأن أقل الفريضة في الغنم « الجذع » وهو ما كمل له سبعة أشهر ، بأن الفريضة جزء من النصاب فلا بد من حول الحول عليها كالنصاب ، فكيف يكون سبعة أشهر ، إذ قد عرفت أن ذلك التقدير للفريضة التي هي حقيقة الحصة الشائعة في مجموع النصاب ، بل هي على النسبة في كل جزء جزء من النصاب ، ولا فرق فيما به التقدير بين السبعة أشهر والأقل والأكثر - كما هو واضح - وإطلاق اسم الفريضة على ما به التقدير باعتبار انطباقه عليها في حال الإخراج وأن الشارع اعتبر تقدير الفريضة . . . » .