السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
295
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) المستمسك 9 : 557 . ( 2 ) وأخبار التحليل لا تدل إلّا على الحلية الوضعية في المعاملات الواقعة على الأموال غير المخمسة فلا تنافي الحرمة سواء حرمة التصرفات الخارجية أو المعاملية تكليفا كما يشير إليه السيد الأستاذ قدّس سرّه في المنهاج 1 : 347 م 1258 . نعم جاء في تعليقة بعض الأعاظم على المتن وهو السيد أبو الحسن الأصفهاني قدّس سرّه بعد أن اعترف أن محل الكلام إنما هو بعد استقرار الخمس بتمام الحول : « أنه لا يبعد جواز التصرف فيه مع الضمان إذا لم يتمكن من إيصاله إلى أهله فعلا ، وكان عازما على الأداء عند التمكن سيما إذا كان مليّا » .