السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

291

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ الفرع الثاني : التصرف في المال غير المخمس ] ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس ، وإن ضمنه في ذمته ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 540 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 7 . ( 2 ) الجواهر 16 : 22 .