السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
284
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ فروع في المسألة ] [ الفرع الأول : يتخير المالك بين دفع خمس العين ، أو دفع قيمته ، من مال آخر نقدا أو جنسا ] ويتخير المالك بين دفع خمس العين ، أو دفع قيمته ، من مال آخر نقدا أو جنسا ( 1 ) .
--> ( 1 ) كما يأتي في م 76 .