السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
278
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح ( 1 ) .
--> ( 1 ) في المسألة 56 .