السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
276
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 61 قال « بل يقوى ما هو الأحوط من عدم جبر خسارة أو تلف مال تجارة بربح الآخر ، خصوصا إذا فرض تعقب الربح للخسارة ضرورة مراعاة مؤن الحول من حين حصوله فلا يخرج منه الخسارة السابقة » . ولا يخفى أن ما ذكره من الخصوصية مبنى على ما ذهب إليه من جعل مبدأ السنة ظهور الربح ، لا الشروع في الكسب . ( 2 ) كتاب الخمس : 213 .