السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

270

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ مسألة 73 : لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق ، أو غير ذلك لم يجبر بالربح ] ( مسألة 73 ) لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق ، أو غير ذلك لم يجبر بالربح ، وإن كان في عامه ، إذ ليس محسوبا من المئونة ( 1 )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 60 - 61 . ( 2 ) مصباح الفقيه 14 : 133 كتاب الخمس ، قال قدّس سرّه « ولا يعدّ على الظاهر جبر الخسارات ، أو تدارك النقص الوارد عليه بسرقة أو غصب ونحوه ، ولو في هذه السنة ، فضلا عن السنين السابقة من المئونة عرفا » . ( 3 ) كتاب الخمس : 213 .