السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

259

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) كصحيحة ابن أبي نصر - الوسائل 9 : في الباب 12 ، الحديث الأول . ( 2 ) قد جاء هذا التنويع في مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 271 - أقول إن مقتضى ذلك هو بقاء أدلة الخمس على إطلاقها من ناحية أصل تعلق الخمس بالأرباح من حين حصولها ، وإنما المقيد بعدم الصرف في المئونة هو الحكم التكليفي أعني وجوب أداء الخمس ، لا تعلقه ، ولا يخفى أن لازمه جواز صرف الخمس في المئونة ؛ لأن المفروض تعلقه بالربح من دون تقييد ، وهذا بعيد غايته ، فالصحيح أن يقال إنه لو سلم دلالة الروايات على تحديد الحكم التكليفي لدلت بالالتزام على تحديد التعلق أيضا ؛ لأن الظاهر منها جواز صرف الربح في المئونة لا صرف الخمس فيها فتأمل .