السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

252

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ حكم عدم أداء الدين ] وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أولا وأداء الدين مما بقي ( 1 )

--> ( 1 ) وقد أشار قدّس سرّه في المنهاج ( 1 : 338 ، م 1231 ) إلى ما فصلنا الكلام فيه والاستدلال عليه . ( 2 ) ومن هنا جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على قول المصنف ( فالأحوط إخراج ) ( بل الأظهر ذلك إلّا فيما إذا كانت الاستدانة للمئونة وكانت بعد ظهور الربح ، فإنه لا يجب التخميس وإن لم يؤد الدين ) وجاء في تعليقة السيد الاصفهاني قدّس سرّه ( بل الأقوى إذا لم تكن لمئونة العام ) .